فهرس الكتاب

الصفحة 949 من 1587

> يتحالفان ويرد قيمة السلعة ، وإليه رجع محمد بن الحسن . > > وذهب أبو حنيفة إلى أنهما لا يتحالفان بعد هلاك السلعة عند المشتري ، > بل القول قول المشتري مع يمينه . > > فإذا اختلفا في الأجل أو الخيار أو الرهن أو الضمين ؛ فهو عند الشافعي > كالاختلاف في الثمن يتحالفان ، وقال أبو حنيفة: القول قول من ينفيها ( 1 ) ، > ولا تحالف عنده إلا عند اختلاف الثمن ' . > > وفي ' الحجة البالغة ': > > ' القول قول صاحب المال ؛ لكن المبتاع بالخيار ؛ لأن البيع مبناه على > التراضي ' ( 2 ) . > هامش > ( 1 ) قوله: ' ينفيها ' ؛ أي: الأجل والخيار وغيرها . ( ش ) > ( 2 ) لا نرى تعارضا بين حديث: ' على المدعي البينة ، وعلى المنكر اليمين ' ، وبين إثبات اليمين > للبائع إذا اختلفا في القيمة ؛ فإن السلعة ملك البائع بيقين ، والمشتري يدعي أنه ملكها بثمن ادعاه ، والبائع > ينكر هذا ويتمسك بأصل بقائها في ملكه ، وبأنها لم تخرج منه إلا بثمن أكثر مما قاله المشتري ، فالمشتري > في الحقيقة هو المدعي ، وهو الناقل عن الأصل المتيقن ؛ فعليه البينة ، والبائع منكر دعوى المشتري > ومتمسك بالأصل ، فالقول قوله ؛ مع يمينه إذا لم تكن بينة ، وهذا هو الموافق للقواعد الصحيحة والقياس > الجلي ، والأحاديث تؤيده . ( ش ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت