> > وسيأتي ما يدفع ذلك كله . > ( [ بيان ما يلحق بأصول الربويات ] : ) > > ( وفي إلحاق غيرها بها خلاف ) ؛ هل يلحق بهذه الأجناس المذكورة > غيرها ، فيكون حكمه حكمها في تحريم التفاضل والنساء ؛ مع الاتفاق في > الجنس ، أو تحريم النساء فقط ؛ مع الاختلاف في الجنس والاتفاق في العلة ؟ > > فقالت الظاهرية: إنه لا يلحق بها غيرها . > > ورجحه في ' سبل السلام ' ( 1 ) ؛ وقال: > > ' قد أفردنا الكلام على ذلك في رسالة مستقلة سميناها: ( القول > المجتبى ) ' . انتهى . > > وتفصيل ذلك في ' مسك الختام ' . > > وذهب من عداهم إلى أنه يلحق بها ما يشاركها في العلة ، واختلفوا في > العلة ما هي ؟ فقيل: الاتفاق في الجنس والطعم ، وقيل: الجنس والتقدير > بالكيل والوزن والاقتيات ، وقيل: الجنس ووجوب الزكاة ، وقيل: الجنس > والتقدير بالكيل والوزن . > > وقد يستدل لمن قال بالإلحاق بما أخرجه الدارقطني ( 2 ) ، والبزار ، عن > هامش > ( 1 ) = وكذا المقبلي في ' العلم الشامخ ' ( ص 715 ) . ( ن ) > ( 2 ) = في ' سننه ' ( ص 296 ) ؛ من طريق أبي بكر بن عياش ، عن الربيع بن صبيح ، عن الحسن ، > عن عبادة ، وأنس . . . به ، ثم قال: ' لم يروه غير أبي بكر ، عن الربيع هكذا ، وخالفه جماعة ؛ فرووه >