> > في ' شرح السنة ': > > ' اتفق العلماء على أن الربا يجري في هذه الأشياء الستة التي نص > الحديث عليها . > > وذهب عامتهم إلى أن حكم الربا غير مقصور عليها بأعيانها ؛ إنما ثبت > لأوصاف فيها ، ويتعدى إلى كل ما يوجد فيه تلك الأوصاف . > > وذهبوا إلى أن الربا ثبت في الدراهم والدنانير بوصف ؛ وفي الأشياء > الأربعة بوصف آخر . > > ثم اختلفوا في ذلك الوصف ؛ فقال الشافعي: ثبت في الدراهم والدنانير > بوصف النقدية ، وقال أبو حنيفة: بعلة الوزن ، حتى إن الربا يجري في الحديد > والنحاس والقطن . > > وقال الشافعي في القديم: ثبت في الأشياء الأربعة بوصف الطعم مع > الكيل والوزن ؛ كما قال سعيد بن المسيب . > > وفي الجديد: ثبت فيها بوصف الطعم فقط ، وأثبت في جميع الأشياء > المطعومة مثل الثمار ، والفواكه ، والبقول ، والأدوية . > > وإنما قال ذلك في الجديد ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ' الطعام بالطعام مثلا بمثل ' ؛ علق > الحكم باسم الطعام ، فدل على أن مأخذ الاشتقاق علة . > > وقال أبو حنيفة: ثبت في الأشياء الأربعة بوصف الكيل ؛ حتى إن الربا > يجري في الجص والنورة ' . >