> بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، إلا مثلا بمثل يدا بيد ) ، فإذا اختلفت هذه > الأصناف ؛ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ، والستة الأجناس المذكورة هي > المنصوص عليها في الأحاديث . > > كحديث أبي سعيد بلفظ: ' الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر > بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح: مثلا بمثل ، يدا بيد ، > فمن زاد أو ازداد فقد أربى ( 1 ) ؛ الآخذ والمعطي فيه سواء ' . > > وهو في ' الصحيح ' ، وسائر الأحاديث في ' الصحيحين ' ، وغيرهما > هكذا ؛ ليس فيها إلا ذكر الستة الأجناس . > > وفي ' الحجة البالغة ': > > ' وتفطن الفقهاء أن الربا المحرم يجري في غير الأعيان الستة المنصوص > عليها ، وأن الحكم متعد منها إلى كل ملحق بشيء منها ' . > هامش > ( 1 ) = زاد البيهقي ( 5 / 286 ) في رواية: ' وكل ما يكال أو يوزن ' ، وفيه حبان بن عبيد الله > العدوي أبو زهير ؛ قال البيهقي عقب الحديث: ' تكلموا فيه ' ، وتعقبه ابن التركماني بنقول عن الأئمة في > توثيقه ؛ فإن الحاكم أخرجه ، وقال: ' صحيح الإسناد ' ؛ ولم أجده الآن في ' المستدرك ' ؛ ثم وجدته > ( 2 / 42 - 43 ) . > > ويشهد له حديث أبي سعيد ، وأبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر ، فجائهم > بتمر جنيب ، فقال: ' أكل تمر خيبر هكذا ؟ ' ، قال: إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين ، أو الصاعين > بالثلاثة ، فقال: ' لا تفعل ، بع الجميع بالدراهم ، ثم ابتع بالدراهم جنيبا ' ، وقال في الميزان مثل ذلك ؛ > رواه البخاري ، وكذا الطحاوي في ' المشكل ' ( 2 / 122 ) ، والبيهقي ( 5 / 585 ) . > > وقال ابن تيمية في ' المنتقى ': ' وهو حجة في جريان الربا في الموزونات كلها ؛ لأنه قوله: ' في > الميزان ' ؛ أي: في الموزون ؛ وإلا فنفس الميزان من أموال الربا ' . > > ويشهد له أيضا حديث عبادة ، وأنس الآتي في الكتاب ، ويأتي بيان ما فيه . ( ن ) >