> والثلاث ، فقال: ' من أسلف في شيء ؛ فليسلف في كيل ووزن إلى أجل > معلوم ' ، وذلك لترتفع المناقشة بقدر الإمكان ، وقاسوا عليها الأوصاف التي > يبين بها الشيء من غير تضييق ، ومبنى القرض على التبرع من أول الأمر ، > وفيه معنى الإعارة ، فلذلك جازت النسيئة وحرم الفضل ' . انتهى . > ( [ شروط لم يدل عليها دليل ] : ) > > أقول: أما اعتبار الجنس والصفة ؛ فليس في الحديث ما يدل عليه ، > وكذلك اشتراط تعيين المكان ليس في الحديث ما يدل عليه ، وإنما اعتبر تعيين > هذه الأمور لرفع التشاجر من بعد . > > ولا يخفى أن الرجوع إلى النوع المعهود ، أو الصفة المعهودة ، أو إلى > الأوسط من ذلك يرفع التشاجر ، وكذلك يرفع التشاجر في تعيين المكان إلى > الأصل ، وهو عدم وجوب الإيصال على المسلم إليه ، والرجوع إلى البلدة التي > هي وطنه ، أو بلد إقامته ؛ يرفع ذلك أيضا . > > فالحاصل: أن شروط السلم تعيين الجنس المسلم فيه ؛ وكونه معلوما بكيل > أو وزن ، وكونه إلى أجل معلوم ، فهذه ثلاثة شروط ، ولم يدل الدليل على > اشتراط غيرها . > ( [ إذا عجز البائع عن تسليم المبيع وأقاله المبتاع فله ما دفع إليه ] : ) > > ( ولا يأخذ إلا ما سماه أو رأس ماله ) ؛ لحديث ابن عمر - عند > الدارقطني - ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: >