فهرس الكتاب

الصفحة 797 من 1587

> > وأما ما أخرجه البيهقي ، عن أبي سعيد الخدري ، قال: كانت أختي تحت > رجل من الأنصار ، فارتفعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال لها: ' أتردين > حديقته ؟ ' ، قالت: وأزيد عليها ؛ فردت عليه حديقته وزادته ؛ ففي إسناده > ضعف ؛ مع أنه لا حجة فيه ؛ لأنه لم يقررها على تسليم الزيادة . > > وأيضا قوله - تعالى -: ! 2 < ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله > 2 !: يدل على منع الأخذ مما آتوهن إلا مع ذلك > الأمر ، فلا بأس بأن يأخذوا مما آتوهن لا كله ؛ فضلا عن زيادة عليه . > ( [ الخلع بتراضي الزوجين أو إلزام الحاكم ] : ) > > ( ولا بد من التراضي بين الزوجين على الخلع ، أو إلزام الحاكم مع الشقاق > بينهما ) ؛ لقوله - تعالى -: ! 2 < فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير > 2 ! . > > وأما اعتبار إلزام الحاكم ؛ فلارتفاع ثابت وامرأته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وإلزامه > بأن يقبل الحديقة ويطلق ، ولقوله - تعالى -: ! 2 < وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها > 2 ! ، وهذه الآية - كما تدل على بعث > حكمين - ؛ تدل على اعتبار الشقاق في الخلع . > > ويدل على ذلك أيضا قوله - تعالى: ! 2 < ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله > 2 ! ، ويدل عليه قصة امرأة ثابت > المذكورة ، وقولها: أكره الكفر بعد الإسلام ؛ وقولها: لا أطيقه بغضا . > > فلهذا اعتبرنا الشقاق في الخلع . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت