> > وفي رواية لابن ماجه ، والنسائي ، بإسناد رجاله ثقات: أنها قالت: لا > أطيقه بغضا ؛ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ' أتردين عليه حديقته ؟ ' ، قالت: نعم ؛ > فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الحديقة ولا يزداد . > > وفي رواية للدارقطني بإسناد صحيح: أن أبا الزبير قال: إنه كان أصدقها > حديقة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ' أتردين عليه حديقته التي أعطاك ؟ ' ، قالت: نعم ؛ > وزيادة ؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ' أما الزيادة فلا ؛ ولكن حديقته ' ؛ قالت: نعم . > > فهذه الفرقة ؛ إنما كانت بسبب ما افتدت به المرأة ، فلو لم يكن أمرها > إليها ؛ كانت الفدية ضائعة . > > وقد أفاد ما ذكرناه أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ منها أكثر مما صار إليها > منه ؛ وقد ذهب إلى هذا علي ، وطاوس ، وعطاء ، والزهري ، وأبو حنيفة ، > وأحمد ، وإسحاق . > > وذهب الجمهور إلى أنه يجوز أن يأخذ منها زيادة على ما أخذت منه ؛ > استدلالا بقوله - تعالى -: ! 2 < فلا جناح عليهما فيما افتدت به > 2 ! ؛ فإنه عام > للقليل والكثير . > > ويجاب بأن الروايات المتضمنة للنهي عن الزيادة مخصصة لذلك ؛ > كحديث: ' أما الزيادة فلا ' ؛ صححه الدارقطني ، فصلح لتخصيص ذلك > العموم كما هو الحق عند الماتن - رحمه الله - من جواز تخصيص عموم القرآن > بالآحاد . > > ومذاهب الصحابة فمن بعدهم في هذا مختلفة مبسوطة في المطولات . >