> الزكاة في غيرها . > > فالواجب حمل الإضافة في الآية الكريمة على العهد ؛ لما تقرر في علم > الأصول والنحو والبيان: أن الإضافة تنقسم إلى الأقسام التي تنقسم إليها > اللام ، ومن جملة أقسام اللام: العهد ، بل قال المحقق الرضي: إنه الأصل في > اللام . > > إذا تقرر هذا: فالجواهر ، واللآليء ، والدر ، والياقوت ، والزمرد ، > والعقيق ، واليسر ، وسائر ما له نفاسة وارتفاع قيمة: لا وجه لإيجاب الزكاة > فيه ، والتعليل للوجوب بمجرد النفاسة ؛ ليس عليه أثارة من علم ! ولو كان > ذلك صحيحا ؛ لكان في المصنوعات من الحديد - كالسيوف والبنادق > ونحوها - ، ما هو أنفس وأعلى ثمنا ، ويلحق بذلك الصين ، والبلور ، واليشم ، > وما يتعسر الإحاطة به من الأشياء التي فيها نفاسة ، وللناس إليها رغبة . > > فما أحسن الإنصاف والوقوف على الحد الذي رسمه الشارع ، وإراحة > الناس من هذه التكاليف التي ما أنزل الله بها من سلطان ! > > على أن الآية التي أوقعت كثيرا من الناس في إيجاب الزكاة فيما لم > يوجبه الله - وهي ! 2 < خذ من أموالهم > 2 ! - قد ذكر أئمة التفسير ؛ أنها في صدقة > النفل ، وليست في صدقة الفرض التي نحن بصددها . > ( [ حكم الزكاة في أموال التجارة ] : ) > > ( وأموال التجارة ) لما قدمنا من عدم قيام دليل يدل على ذلك ، وقد كانت > التجارة في عصره - [ صلى الله عليه وسلم ] - قائمة في أنواع مما يتجر >