> المتفق عليها من الطهارة ، فمن ادعى خلافه فالدليل عليه ' . انتهى . > > وقد أوضح الماتن في مصنفاته: ك ' شرح المنتقى ' و ' وبل الغمام حاشية > شفاء الأوام ' هذه المباحث المتعلقة بالنجاسة ما لا يحتاج الناظر في ذلك إلى > النظر في غيره ؛ فليراجع . > ( فصل [ تطهير النجاسات ] ) > ( [ الاقتصار على ما ورد في الشرع ] : ) > > ( ويطهر ما يتنجس بغسله ) ؛ أي: بإسالة الماء عليه ، ثم إن ورد فيه شيء > عن الشارع ؛ كان الواجب الاقتصار في صفة التطهير على ذلك الوارد ، من > دون مخالفة بزيادة عليه أو نقصان عنه ، كما ورد في أن النعل إذا تلوث > بالنجاسة طهر بمسحه ، وقد تقدم ما يدل على ذلك ، وتقدم - أيضا - ما ورد > في كيفية تطهير ما ينجس بدم الحيض وبلعاب الكلب . > > وبالجملة: فكل ما علمنا الشارع كيفية تطهيره ؛ كان علينا أن نقتصر على > تلك الكيفية ، وأما ما ورد فيه عن الشارع أنه نجس ولم يرد فيه بيان كيفية > تطهيره ؛ فالواجب علينا إذهاب تلك العين . > > ( حتى لا يبقى لها عين ولا لون ولا ريح ولا طعم ) : لأن الشيء الذي > يجد الإنسان ريحه أو طعمه - قد بقي فيه - جزء من العين ، وإن لم يبق جرمها > ولونها ؛ إذ انفصال الرائحة لا يكون إلا عن وجود شيء من ذلك الشيء الذي > له الريح ، وكذلك وجود الطعم لا يكون إلا عن وجود شيء من ذلك الشيء > الذي له الطعم . >