فهرس الكتاب

الصفحة 593 من 1587

> الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم ، > قال: ' فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ؛ لمن كان يريد الحج > والعمرة ' . > > وفائدة التأقيت: المنع عن تأخير الإحرام ، فلو قدم عليها جاز . > > أقول: قال قوم: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم > يوقت لأهل العراق ذات عرق ، وإنما وقته عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - . > > قلت: قد ذهب إلى هذا طاوس ، ورواه أحمد بن حنبل عن ابن عباس ، > وإليه ذهب جماعة من الشافعية - كالغزالي والرافعي والنووي وغير هؤلاء - ، > ووجه ذلك ؛ ما قاله ابن خزيمة وابن المنذر من أنه لم يصح أنه - صلى الله عليه وسلم - > وقّت ذات عرق لأهل العراق في حديث صحيح . > > قال الحافظ في ' الفتح ': ' لعل من قال: إنه غير منصوص ؛ لم يبلغه ، أو > رأى ضعف الحديث باعتبار أن كل طريق من طرقه لا تخلو عن مقال ، لكن > الحديث بمجموع طرقه يقوى ' . انتهى . > > وقد ذكر الماتن - رحمه الله - في ' شرح المنتقى ' من روى حديث توقيت > ذات عرق لأهل العراق من الصحابة ، ومجموع ما رووه لا يخرج عن حد > الحسن لغيره ، وهو مما تقوم به الحجة . > ( [ يحرم من كان دون المواقيت من مكانه ] ) > > ( ومن كان دونها فمهله ) من ( أهله ) وكذلك ( حتى أهل مكة ) يهلون منها . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت