> يعوده ، فقال: ' إني لا أرى طلحة إلا قد حدث به الموت ؛ > فآذنوني به وأعجلوا ( 1 ) ؛ فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني > أهله ' . > > وأخرج أحمد ، والترمذي ( 2 ) من حديث علي مرفوعا بلفظ: ' ثلاث لا > يؤخرن: الصلاة إذا أتت ، والجنازة إذا حضرت ، والأيم إذا وجدت كفأ ' . > > وأما إذا كان يظن أنه لم يمت ؛ فلا يحل دفنه حتى يقع القطع بالموت ؛ > كصاحب البرسام وغيره . > ( [ المبادرة بقضاء دين الميت ] : ) > > ( والقضاء لدينه ) : لحديث امتناعه - [ صلى الله عليه وسلم ] - > من الصلاة على الميت الذي عليه دين ، حتى التزم بذلك بعض الصحابة ؛ > والحديث معروف ( 3 ) ، وحديث: ' نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ' ؛ > أخرجه أحمد ، وابن ماجة ، والترمذي - وحسنه - من حديث أبي هريرة . > ( [ تسجية الميت ] : ) > > ( وتسجيته ) : لما وقع من الصحابة من تسجية رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - > عند موته ببرد حبرة ، وهو في ' الصحيحين ' من حديث > عائشة . > هامش > ( 1 ) في ' نيل الأوطار ': ' وعجلوا ' . ( ش ) > ( 2 ) وقد ضعفه شيخنا في تعليقه على ' المشكاة ' ( 605 ) . > ( 3 ) وصحح سنده شيخنا في تعليقه على ' المشكاة ' ( 2915 ) . >