فهرس الكتاب

الصفحة 902 من 1587

> على الوجوب ، وفي الجديد على الاستحباب . > ( [ لا يصح سلف وبيع ] : ) > > ( ولا يحل سلف وبيع ) ؛ قال مالك: > > ' وتفسير ذلك: أن يقول الرجل للرجل: آخذ سلعتك بكذا وكذا ؛ على > أن تسلفني كذا وكذا ، فإن عقدا بيعهما على هذا ؛ فهو غير جائز ، فإن ترك > الذي اشترط السلف ما اشترط منه ؛ كان ذلك البيع جائزا ' . > > قلت: وعليه أهل العلم . > > وفي ' شرح السنة ': > > ' هو أن يقول: أبيعك هذا الثوب بعشرة دراهم ؛ على أن تقرضني عشرة > دراهم ؛ والمراد بالسلف هنا القرض ، فهذا فاسد ؛ لأنه جعل العشرة وفق > القرض ثمنا للثوب ، فإذا بطل الشرط سقط بعض الثمن ، وصار ما يبقى من > المبيع بمقابلة الباقي مجهولا ' ( 1 ) . > > قال الماتن: قال مالك ( 2 ) : هو - أي: السلف هنا - أن تقرض قرضا ، ثم > تبايعه عليه بيعا يزداد عليه ، وهو فاسد ؛ لأنه إنما تقرضه على أن تحابيه في الثمن . > هامش > ( 1 ) = لعل الأولى في التعليل قول ابن القيم في ' تهذيب السنن ' ( 5 / 149 ) : > > ' فلأنه إذا أقرضه مئة إلى سنة ، ثم باعه ما يساوي خمسين بمئة ؛ فقد جعل هذا البيع ذريعة إلى > الزيادة في القرض الذي موجبه رد المثل ، ولولا هذا البيع لما أقرضه ، ولولا عقد القرض لما اشترى ذلك ' . > > وهذا التعليل إنما يتمشى على تفسير السلف بما قاله مالك ؛ كما لا يخفى ! ( ن ) > ( 2 ) = في ' النيل ' ( 5 / 152 ) أنه أحمد لا مالك . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت