فهرس الكتاب

الصفحة 38 من 1587

> المسلم ، ودية المرأة نصف دية الرجل ، والأطراف وغيرها كذلك في الزائد على > الثلث ، وتجب الدية كاملة في العينين ، والشفتين ، واليدين ، والرجلين ، > والبيضتين ، وفي الواحدة منها نصفها ، وكذلك تجب كاملة في الأنف ، > واللسان ، والذكر ، والصلب ، وأرش المأمومة والجائفة ثلث دية المجني عليه ، > وفي المنقلة عشر الدية ونصف عشرها ، وفي الهاشمة عشرها ، وفي كل سن > نصف عشرها ، وكذا في الموضحة ، وما عدا هذه المسماة ؛ فيكون أرشه بمقدار > نسبته إلى أحدها تقريبا ، وفي الجنين - إذا خرج ميتا - الغرة ، وفي العبد قيمته ، > وأرشه بحسبها . > ( باب القسامة ) > > إذا كان القاتل من جماعة محصورين ثبتت - وهي خمسون يمينا - ، > يختارهم ولي القتيل ، والديه - إن نكلوا - عليهم ؛ وإن حلفوا سقطت ، وإن > التبس الأمر ؛ كانت من بيت المال . > ( 29 - كتاب الوصية ) > > تجب على من له ما يوصي فيه ، ولا تصح ضرارا ، ولا لوارث ، ولا في > معصية ، وهي - في القرب - من الثلث ، ويجب تقديم قضاء الديون ، ومن لم > يترك ما يقضي دينه ؛ قضاه السلطان من بيت المال . > ( 30 - كتاب المواريث ) > > هي مفصلة في الكتاب العزيز ، ويجب الابتداء بذوي الفروض المقدرة ، > وما بقي فللعصبة ، والأخوات مع البنات عصبة ، ولبنت الابن مع البنت >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت