فهرس الكتاب

الصفحة 873 من 1587

> > قال في ' المسوى ': > > ' اختلفوا في بيع الكلب ؛ فقال الشافعي: حرام ، وقال أبو حنيفة: جائز ، > ويضمن متلفه ' . > ( 3 - [ بيع الدم ] : ) > > ( والدم( 1 ) ) ؛ لحديث أبي جحيفة في ' الصحيحين ' ، قال: إن رسول الله > - صلى الله عليه وسلم - حرم ثمن الدم . > 4 - ( [ عسب الفحل ] : ) > > ( وعسب الفحل ) : وهو ماء الفحل ؛ يكريه صاحبه ؛ لينزي به: > > لما أخرجه البخاري من حديث ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن > عسب الفحل . > > ومثله في ' صحيح مسلم ' من حديث جابر . > > وفي الباب أحاديث . > > ورخص ( 2 ) في الكرامة ؛ وهي ما يعطى على عسب الفحل ؛ من غير > شرط شيء عليه ؛ كذا في ' الحجة البالغة ' . > هامش > ( 1 ) = وهو حرام إجماعا - أعني: بيع الدم ، وأخذ ثمنه -: ' الفتح ' ( 5 / 338 ) . ( ن ) > > قلت: انظر التعليق ( 1 ) من الصفحة السابقة . > ( 2 ) = يعني النبي صلى الله عليه وسلم . > > وفيه حديث ؛ رواه الترمذي ( 2 / 256 ) - وحسنه - ؛ وسنده صحيح على شرط البخاري . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت