> الأوطار ' ، فليرجع إليه . > > ولا يخفى أن تقييد الغسل بالمجيء للجمعة يدل على أنه للصلاة لا > لليوم . > ( 2 - [ غسل العيدين ] : ) > > ( وللعيدين ) : فقد روي من فعله [ صلى الله عليه وسلم ] من حديث الفاكه بن سعد - رضي > الله عنه -: أنه [ صلى الله عليه وسلم ] كان يغتسل يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم النحر ؛ أخرجه > أحمد ، وابن ماجه ، والبزار ، والبغوي ( 1 ) - رحمه الله - . > > وأخرج نحوه ابن ماجه ( 2 ) - رحمه الله - من حديث ابن عباس - رضي > الله عنه - . > > وأخرجه البزار ( 3 ) - رحمه الله - من حديث أبي رافع - رضي الله عنه - . > > وفي أسانيدها ضعف ، ولكنه يقوي بعضها بعضًا ( 4 ) ، ويقوي ذلك آثار > عن الصحابة - رضي الله عنهم - جيدة ( 5 ) . > > أقول: قد روي في ذلك أحاديث لم يصح منها شيء ، ولا بلغ شيء . > هامش > ( 1 ) وهو حديث موضوع ، انظر ' الإرواء ' ( 146 ) . > > وانظر ' التلخيص الحبير ' ( 2 / 80 ) ، و ' الدراية ' ( 1 / 5 ) . > ( 2 ) وهو ضعيف جدا ، وانظر ' المرجع السابق ' . > ( 3 ) ( برقم: 648 - ' كشف الأستار ' ) > > وقد ضعفه الهيثمي في ' المجمع ' ( 2 / 198 ) . > ( 4 ) قال البزار: ' لا أحفظ في الاغتسال في العيدين حديثًا صحيحًا ' . > ( 5 ) انظرها في رسالتي ' أحكام العيدين في السنة المطهرة ' ( 34 - 35 ) .