> منه: أعطيتك دينارا ، أو درهما ، أو أقل ، أو أكثر من ذلك ؛ على أني إن أخذت > السلعة ، أو ركبت ما تكاريت منك ؛ فالذي أعطيتك من ثمن السلعة ، أو من كراء > الدابة ، وإن تركت ابتياع السلعة ، أو كراء الدابة ؛ فما أعطيتك فهو لك بغير شيء . > > قلت: وعليه أهل العلم . > > في ' المنهاج ': ولا يصح بيع العربون ؛ بأن يشتري ويعطيه دراهم لتكون > من الثمن إن رضي السلعة ؛ وإلا فهي هبة . > > قال [ في ] ' المحلى ' ( 1 ) : وعدم صحته لاشتماله على شرط الرد ، والهبة > إن لم يرض السلعة ' . انتهى . > ( 17 - [ بيع العصير إلى من يتخذه خمرا ] : ) > > ( والعصير إلى من يتخذه خمرا ) ؛ لحديث: ' لُعن بائع الخمر ، وشاربها ، > ومشتريها ، وعاصرها ' ؛ أخرجه الترمذي ، وابن ماجه ، ورجاله ثقات ؛ من > حديث أنس . > > وأخرج نحوه أحمد ، وابن ماجه ، وأبو داود ؛ وفي إسناده عبد الرحمن > ابن عبد الله الغافقي ( 2 ) ، وقد قيل: إنه غير معروف . وقيل: إنه معروف ، وهو > هامش > ( 1 ) أي: قال ابن حزم في ' المحلى ' . ( ش ) > ( 2 ) = قلت: لكنه عند أبي داود مقرون بأبي علقمة - مولاهم - ، وهو ثقة من رجال مسلم ، > وبقية رجال الحديث ثقات رجال مسلم ، فالحديث صحيح الإسناد ، فلا يضر رواية الغافقي له ، بل > يقويه ؛ لأنه متابعة . > > وقد أشار لهذا الحافظ ؛ حيث قال في ترجمته من ' التقريب ': ' مقبول ' . > > وقد قال ابن تيمية: ' إنه حديث جيد ؛ وهو من رواية ابن عمر ' . ( ن ) >