فهرس الكتاب

الصفحة 944 من 1587

> > وفي ' شرح السنة ': > > ' عند أحمد: الخبر عام في حق كافة الناس ، إذا ذكر هذه الكلمة في > البيع ؛ كان له الرد إذا ظهر في بيعه الغبن ، وسبيله سبيل من باع واشترى > بشرط الخيار ' . > > في ' المنهاج ': ' لهما ولأحدهما شرط الخيار ؛ وإنما يجوز في مدة > معلومة ، ولا تزيد على ثلاثة أيام ' . > ( [ من باع قبل وصول السوق فله الخيار ] : ) > > ( أو باع قبل وصول السوق ) ؛ لحديث أبي هريرة عند مسلم ، وغيره قال: > نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يُتلقى الجلب ؛ فإن تلقاه إنسان فابتاعه ؛ فصاحب السلعة > فيها بالخيار إذا ورد السوق ( 1 ) . > > وتلقي الجلب: هو أن يقدم ركب بتجارة ، فيتلقاه رجل قبل أن يدخلوا > البلد ويعرفوا السعر ، فيشتري منهم بأرخص من سعر البلد ، وهذا مظنة ضرر > للبائع ؛ لأنه إن نزل بالسوق كان أغلى له ، ولذلك كان له الخيار إذا عثر على > الضرر . > ( [ البيعان بالخيار إذا وقع البيع على صورة محرمة ] : ) > > ( ولكل من المتبايعين - بيعا منهيا عنه - الرد ) ؛ كتلك الصور المتقدمة ؛ > ووجهه: أن النهي إن كان مقتضيا للفساد المرادف للبطلان - كما تقرر في > هامش > ( 1 ) = هذا اللفظ ليس لمسلم ( 5 / 5 ) . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت