> زعم أن ثمّ مانعًا في بعض الصور ؛ فعليه الدليل ، فإن نهض به صح ما > يقوله ، وإن لم ينهض به بطل . > > وأما صلاة المتنفل بعد المتنفل ؛ فكما فعله [ صلى الله عليه وسلم ] في صلاة الليل ، وصلى > معه ابن عباس ، وكذلك صلاته بأنس واليتيم والعجوز وغير ذلك ، والكل > ثابت في ' الصحيح ' . > ( [ تجب متابعة الإمام في غير مبطل ] : ) > > ( وتجب المتابعة في غير مبطل ) : لحديث: ' إنما جعل الإمام ليؤتم به ؛ فلا > تختلفوا عليه ' وهو ثابت في ' الصحيح ' من حديث أبي هريرة ، وأنس ، > وجابر ، وثابت خارج ' الصحيح ' عن جماعة من الصحابة . > > وورد الوعيد على المخالفة ، كحديث أبي هريرة ، قال: قال رسول الله > [ صلى الله عليه وسلم ] : ' أما يخشى أحدكم - إذا رفع رأسه قبل الإمام - أن يحول الله رأسه > رأس حمار ، أو يحول صورته صورة حمار ؟ ! - ' ؛ أخرجه الجماعة . > > ولا يتابعه في شيء يوجب بطلان صلاته ، نحو أن يتكلم الإمام ، أو > يفعل أفعالًا تخرجه عن صورة المصلي ، ولا خلاف في ذلك . > > قال في ' المسوى ': هو كذلك عند الجمهور ؛ أنه يجب اتباع الإمام في > جميع الحالات ، وقوله: ' إذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا ' منسوخ ( 1 ) . > هامش > ( 1 ) دعوى النسخ هنا لا دليل عليها أصلا ؛ بل قد ثبت في ' الصحيحين ' وغيرهما من حديث > عائشة مرفوعا: ' إنما جعل الإمام ليؤتم به ؛ فإذا ركع فاركعوا ، وإذا رفع فارفعوا ، وإذا صلى جالسا > فصلوا جلوسا ' ، وكان ذلك إذ قام وراءه قوم يصلون ، وهو يصلي جالسا ، فأشار إليهم ؛ أن اجلسوا . >