> ومجرد تقريره صلى الله عليه وسلم لنسائه ونساء المسلمين على العمل في بيوت الأزواج ؛ > غايته الجواز لا الوجوب . > ( [ العدل بين الزوجات ] : ) > > ( ومن كان له زوجان فصاعدا عدل بينهن في القسمة وما تدعو الحاجة > إليه ) ؛ لحديث أبي هريرة عند أحمد ، وأهل ' السنن ' ، والدارمي ، وابن حبان ، > والحاكم - وقال: ' إسناده على شرط الشيخين ' ، وصححه الترمذي - ، عن > النبي صلى الله عليه وسلم قال: > > ' من كانت له امرأتان ؛ يميل لإحداهما على الأخرى ؛ ( 1 ) جاء يوم القيامة > يجر أحد شقيه ساقطا - أو مائلا - ' . > > وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه ، فكن يجتمعن كل ليلة في > بيت التي يأتيها ؛ كما في ' الصحيح ' . > > وأخرج أهل ' السنن ' ، وابن حبان ، والحاكم - وصححاه - من حديث > عائشة ، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ، ويقول: > > ' اللهم ! هذا قسمي فيما أملك ؛ فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ' ( 2 ) . > > قال في ' الحجة البالغة ': > هامش > ( 1 ) = وفي لفظ: ' فلم يعدل بينهما ' ؛ رواه الترمذي ( 2 / 159 ) . > > وهذا اللفظ هو الذي عناه صاحب ' الحجة ' ، بقوله الآتي: ' وفيه أن قوله: ' فلم يعدل . . . ' > مجمل . . ' ؛ فليعلم ذلك . ( ن ) > ( 2 ) = حديث ضعيف ؛ إلا الشطر الأول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ؛ فصحيح: انظر > ' الإرواء ' ( 2018 ) . ( ن ) >