فهرس الكتاب

الصفحة 36 من 1587

> كثر ؛ ما لم يؤوه الجرين - إذا أكل ولم يتخذ خبنة - ؛ وإلا كان عليه ثمن ما > حمله مرتين ، وضرب نكال ، وليس على الخائن والمنتهب والمختلس قطع ، وقد > ثبت القطع في جحد العارية . > ( باب حد القذف ) > > من رمى غيره بالزنا ؛ وجب عليه حد القذف ثمانين جلدة إن كان حرا ، > وأربعين إن كان مملوكا ، ويثبت ذلك بإقراره مرة ، أو بشهادة عدلين ، وإذا لم > يتب ؛ لم تقبل شهادته أبدا ، فإن جاء بعد القذف بأربعة شهود ؛ سقط عنه الحد ، > وهكذا إذا أقر المقذوف بالزنا . > ( باب حد الشرب ) > > من شرب مسكرا - مكلفا مختارا - ؛ جلد على ما يراه الإمام - إما أربعين > جلدة ، أو أقل ، أو أكثر - ؛ ولو بالنعال ، ويكفي إقراره مرة ، أو شهادة عدلين > - ولو على القيء - ، وقتله في الرابعة منسوخ . > > فصل: > > والتعزير في المعاصي - التي لا توجب حدا - ثابت ؛ بحبس ، أو ضرب ، > أو نحوهما ، ولا يجاوز عشرة أسواط . > ( باب حد المحارب ) > > وهو أحد الأنواع المذكورة في القرآن الكريم - القتل ، أو الصلب ، أو > قطع اليد والرجل من خلاف ، أو النفي من الأرض - ، يفعل الإمام منها ما >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت