> باطل ، وإذا أُعتقت الأمَة ملكت أمر نفسها ، وخُيِّرت في زوجها . > ( باب العيوب وأنكحة الكفّار ) > > ويجوز فسخ النكاح بالعيب ، ويُقرّ من أنكحة الكفار - إذا أسلموا - ما > يُوافق الشّرع ، وإذا أسلم أحد الزوجين ؛ انفسخ النّكاح ، وتجب العدّة ، فإن > أسلم ولم تتزوج المرأة ؛ كانا على نكاحهما الأول ؛ ولو طالت المدة ؛ إذا اختارا > ذلك . > ( باب المهر والعِشْرة ) > > المهر واجب ، وتُكره المغالاة فيه ، ويصح ولو خاتمًا من حديد ، أو تعليم > قرآن ، ومن تزوج امرأة ولم يُسمّ لها صداقًا ؛ فلها مهر نسائها إذا دخل بها ، > ويُستحبّ تقديم شيء من المهر قبل الدخول ، وعليه إحسان العِشْرة ، وعليها > الطاعة ، ومن كانت له زوجتان فصاعدًا ؛ عَدَل بينهن في القسمة وما تدعو > الحاجة إليه ، وإذا سافر أقرع بينهن ، وللمرأة أن تَهَب نوْبتها ، أو تُصالح الزوج > على إسقاطها ، ويقيم عند الجديدة البِكْر سبعًا ، والثيّب ثلاثًا ، ولا يجوز > العزل ، ولا يجوز إتيان المرأة في دبرها . > > فصل: > > والولد للفراش ، ولا عبرة لشَبَهه بغير صاحبه ، وإذا اشترك ثلاثة في > وطء أمَة في طهر مَلَكها كل واحد منهم فيه ، فجاءت بولد ، وادّعوه جميعًا ؛ > فيُقْرَع بينهم ، ومن استحقّه بالقُرعة ؛ فعليه للآخرين ثُلُثَا الدِّيّة . >