> ( [ العمرة مشروعة في جميع أيام السنة ] : ) > > ( وهي مشروعة ) : > > في ' العالمكيرية ': العمرة عندنا سنة ، وليست بواجبة . > > وللشافعي قولان: أظهرهما أنها فرض ، والثاني: سنة . > > أقول: ولم يأت من قال بوجوبها بدليل ينتهض للوجوب ، بل كل ما > روي في ذلك متكلم عليه ، مع أنه معارض بأحاديث أوردها من قال بعدم > الوجوب مصرحة بذلك ، وهي لا تخلو عن مقال . > > والواجب العمل على البراءة الأصلية ، حتى يرد ناقل ينقل عنها ، ولم > يأت إلا ما يفيد مطلق المشروعية ، لا المقيدة بالوجوب . > > فالحق ما قاله من ذهب إلى عدم الوجوب . > > ( في جميع السنة ) : لحديث عائشة عند أبي داود: أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر > عمرتين: عمرة في ذي القعدة ، وعمرة في شوال . > > وفي ' الصحيحين ' من حديث أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر في > ذي القعدة ؛ إلا التي اعتمر مع حجته . > > ومن ذلك عمرة عائشة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أن يعمرها من > التنعيم ؛ فإن ذلك كان مع حجتها مع النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد كان أهل الجاهلية > يحرمون العمرة في أيام الحج ، فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم واعتمر ، وأمر بالعمرة > فيها . >