> > وذهب الشافعي - رحمه الله - إلى عدم الوجوب . > > والحق الأول . > > ويؤيده ما وقع منه [ صلى الله عليه وسلم ] من الأمر بالغسل عند الإسلام لواثلة بن > الأسقع ، وقتادة الرهاوي - رضي الله عنه - كما أخرجه الطبراني - رحمه الله - ، > وأمره أيضا لعقيل بن أبي طالب - رضي الله عنه - ، كما أخرجه الحاكم - رحمه > الله - في ' تاريخ نيسابور ' ؛ وفي أسانيدها مقال ( 1 ) . > ( [ الفصل الثاني: كيفية الغسل ] ) > ( [ تعريف الغسل ] : ) > > ( والغسل الواجب هو أن يفيض الماء على جميع بدنه ، أو ينغمس فيه ) > أقول: الغسل شرعًا ولغة هو ما ذُكر . > > وقد وقع النزاع في دخول الدلك في مسمى الغسل ؛ ولكنه لا يخفى أن > مجرد بل الثوب أو البدن من دون دلك لا يسمى غسلًا ، كما يفهم ذلك من > الاستعمالات العربية ، وكما يفيد ذلك ما تقدم في بول الصبي: أنه [ صلى الله عليه وسلم ] أتبعه > الماء ولم يغسله ؛ وهو في ' صحيح مسلم ' - رحمه الله - ، وغيره . > ( [ وجوب المضمضة والاستنشاق ] : ) > > ( مع المضمضة والاستنشاق ) : فقد ثبتا في الغسل من فعله [ صلى الله عليه وسلم ] ، ووجه > الوجوب ما قدمناه في الوضوء . > هامش > ( 1 ) قال نحوه الحافظ في ' التلخيص ' ( 2 / 68 ) . >