فهرس الكتاب

الصفحة 513 من 1587

> ( 5 - باب صدقة الفطر ) > ( [ مقدار صدقة الفطر ] : ) > > ( هي صاع من القوت المعتاد عن كل فرد ) : لحديث ابن عمر في > ' الصحيحين ' وغيرهما ، قال: فرض رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] زكاة الفطر من رمضان صاعا > من تمر أو صاعا من شعير ؛ على العبد ، والحر ، والذكر ، والأنثى ، والصغير ، > والكبير من المسلمين ' ، والأحاديث في هذا الباب كثيرة . > > وفي ' صحيح مسلم ' ، وغيره: ' ليس على المسلم في عبده صدقة ؛ إلا > صدقة الفطر ' . > > وأخرج الدارقطني ، والبيهقي من حديث ابن عمر ، قال: أمر رسول الله > [ صلى الله عليه وسلم ] بصدقة الفطر عن الصغير ، والكبير ، والحر ، والعبد ؛ عمن تمونون ' . > > وأخرج نحوه الدارقطني من حديث علي ؛ وفي إسناده ضعف ؛ وله > طرق . > > والخطابات في إخراجها على من ليس بمكلف ؛ إنما هي كائنة مع > المكلفين ( 1 ) . > هامش > ( 1 ) لعل صحة الجملة: ' والخطابات في إخراجها عمن ليس بمكلف إنما هي كائنة على المكلفين ' ؛ > ليستقيم المعنى . ( ش ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت