فهرس الكتاب

الصفحة 805 من 1587

> ( 3 - باب الإيلاء( 1 ) ) > > ( [ تعريفه ] : ) > > ( هو أن يحلف الزوج من جميع نسائه أو بعضهن ؛ لا أقربهن ) ، وهو > ظاهر . > ( [ مدته ] : ) > > ( فإن وقت بدون أربعة اشهر اعتزل حتى ينقضي ما وقت به ) ؛ لما ثبت في > ' الصحيحين ' وغيرهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا ، ثم دخل بهن بعد > ذلك . > ( [ حكمه ] : ) > > ( وإن وقت بأكثر منها خير بعد مضيها بين أن يفيء أو يطلق ) ؛ لقوله > - تعالى -: ! 2 < للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر > 2 ! الآية ( 2 ) . > > وقد أخرج البخاري عن ابن عمر ، قال: إذا مضت أربعة أشهر يوقف > حتى يطلق . > هامش > ( 1 ) = هو - لغة -: الامتناع باليمين ، وخص في عرف الشرع ؛ بالامتناع باليمين من وطء > الزوجة ، ولهذا عدي فعله بأداة ' من ' ؛ تضمينا له ، والمعنى: يمتنعون من نسائهم ؛ كذا في ' الزاد ' . ( ن ) > ( 2 ) = وتمامها: ^ ( فإن فاؤا فإن الله غفور رحيم . وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ) ^ . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت