> وهو مشرك ثم أسلم ؛ لزمه الوفاء ، ولا ينفذ النذر إلا من الثلث ، وإذا مات > الناذر بقربة ، ففعلها عنه ولده ؛ أجزأه ذلك . > ( 13 - كتاب الأطعمة ) > > الأصل في كل شيء الحل ، ولا يحرم إلا ما حرمه الله ورسوله ، وما > سكتا عنه فهو عفو ، فيحرم ما في الكتاب العزيز ، وكل ذي ناب من السباع ، > وكل ذي مخلب من الطير ، والحمر الإنسية ، والجلاّلة قبل الاستحالة ، والكلاب ، > والهر ، وما كان مُستخبثًا ، وما عدا ذلك فهو ؛ حلال . > ( باب الصيد ) > > ما صيد بالسلاح الجارح والجوارح ؛ كان حلالا إذا ذُكر اسم الله عليه ، > وما صيد بغير ذلك ؛ فلا بد من التذكية ، وإذا شارك الكلب المعلَّم كلب آخر ؛ > لم يحل صيدهما ، وإذا أكل الكلب المعلَّم ونحوه من الصيد ؛ لم يحل ؛ فإنما > أمسك على نفسه ، وإذا وجد الصيد بعد وقوع الرّميّة فيه ميتًا - ولو بعد أيام - > في غير ماء ؛ كان حلالًا ما لم يُنتن ، أو يعلم أن الذي قتله غير سهمه . > ( باب الذبح ) > > هو ما أنهر الدم ، وفرى الأوداج ، وذُكر اسم الله عليه - ولو بحجر أو > نحوه - ؛ ما لم يكن سنًّا أو ظُفرًا ، ويحرم تعذيب الذّبيحة ، والمُثْلة بها ، > وذَبْحُها لغير الله ، وإذا تعذّر الذبح لوجه ؛ جاز الطعن والرمي ، وكان ذلك > كالذبح ، وذكاة الجنين ذكاة أمه ، وما أُبِين من الحي فهو ميتة ، ويحل ميتتان > ودمان: السمك والجراد ، والكبد والطّحال ، وتحل الميتة للمضطرّ . >