فهرس الكتاب

الصفحة 943 من 1587

> عوض عنه ؛ جاز ذلك ؛ كما لو رضي بإسقاطه أو أخذ بعضه . > ( [ من خدع في بيعه فله الخيار ] : ) > > ( ويثبت الخيار لمن خدع ) ؛ فإن كان مع شرط عدم الخداع ؛ فلا ريب في > ذلك ( لما تقدم من حديث ابن عمر: أن رجلا كان يُخدع في البيوع ، فقال له > رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ' من بايعت فقل: لا > خلابة ' ، وهو في ' الصحيحين ' ، و ' الموطأ ' ، وزاد فيه: > > فكان الرجل إذا بايع يقول: لا خلابة . > > وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لحبان بن منقذ الذي كان يخدع في البيوع > خيار ثلاثة أيام ؛ كما في حديث ابن عمر في رواية منه ، وكذلك في حديث > غيره ، وأما إذا لم يشترط ؛ فالبيع الذي وقع ليس هو بيع المسلم إلى المسلم ؛ > بل هو مشتمل على الخبث والخداع والغائلة ، فللمخدوع الخيار لكونه كذلك ، > ولكون الخداع كشفا عن عدم الرضا المحقق ، الذي هو المناط ؛ كما تقدم > تقريره . > > قلت: اختلفوا في تفسير هذا الحديث ؛ فقال المحلي: ' لا خلابة ': عبارة > عن اشتراط الخيار ثلاثة أيام . > > وفي رواية البيهقي ، وابن ماجه: ' ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها > ثلاث ليال ' . > > وقال محمد: نرى أن هذا كان لذلك الرجل خاصة ؛ يريد أنه خيار > الغبن ، وليس بمطرد . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت