فهرس الكتاب

الصفحة 927 من 1587

> بالحيوان بيع مال الربا بما لا ربا فيه ، فيجوز ذلك في القياس ؛ إلا أن يثبت > الحديث فنأخذ به وندع القياس ' . > > وقال محمد في ' الموطإ ': ' وبهذا نأخذ ؛ من باع لحما من لحم الغنم بشاة > حية ؛ لا يدري اللحم أكثر أو ما في الشاة أكثر ؟ فالبيع فاسد مكروه ، ولا > ينبغي ، وهذا مثل المزابنة والمحاقلة . > > وكذا بيع الزيتون بالزيت ، ودهن السمسم بالسمسم ' . > > أقول: والأحسن عندي أن معنى الحديث: أن يقول للقصاب: كم يخرج > من هذه الشاة ؟ فيقول القصاب: عشرون رطلا ، فيقول: خذ هذه الشاة > بعشرين رطلا من اللحم ؛ إن خرج أكثر فلك ، أو أقل فعليك . > > وهذا نوع من القمار ، ورجع الحديث إلى القياس . > ( [ يجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه ] : ) > > ( ويجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه ) ؛ لحديث جابر عند أحمد ، > وأهل ' السنن ' - وصححه الترمذي - ؛ قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا > بعبدين . > > وأخرجه أيضا مسلم في ' صحيحه ' . > > وأخرج أيضا مسلم ، وغيره من حديث أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى > صفية بسبعة أرؤس من دحية الكلبي . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت