> الرجوع فيها ، وتجب التسوية بين الأولاد ، والرد - لغير مانع شرعي - مكروه . > ( باب الهبات ) > > إن كانت بغير عِوض ؛ فلها حكم الهديّة في جميع ما سلف ، وإن كانت > بعوض ؛ فهي بيع ولها حكمه ، والعُمرى والرُّقبى توجبان المُلك للمُعْمر والمُرقب > ولعقبه من بعده ؛ لا رجوع فيهما . > ( 11 - كتاب الأيمان ) > > الحلف إنما يكون باسم الله - تعالى - ، أو صفة له ، ويحرم بغير ذلك ، > ومن حلف فقال: إن شاء الله ؛ فقد استثنى ، ولا حِنْث عليه ، ومن حلف > على شيء فرأى غيره خيرًا منه ؛ فليأت الذي هو خير وليكفِّر عن يمينه ، ومن > أُكره على اليمين ؛ فهي غير لازمة ، ولا يأثم بالحنث فيها ، واليمين الغموس > هي التي يعلم الحالف كذبها ، ولا مؤاخذة باللغو ، ومن حقّ المسلم على المسلم > إبرار قَسَمه ، وكفّارة اليمين هي ما ذكره الله في كتابه العزيز . > ( 12 - كتاب النّذر ) > > إنما يصح إذا ابْتُغي وجه الله ، فلا بد أن يكون قُربة ، ولا نذْر في > معصية الله ، ومن النذر في المعصية ما فيه مخالفة للتسوية بين الأولاد ، أو > مفاضلة بين الورثة ؛ مخالفة لما شرعه الله تعالى ، ومنه النذر على القبور ، > وعلى ما لم يأذن به الله ، ومن أوجب على نفسه فعلًا لم يشرعه الله ؛ لم > يجب عليه ، وكذلك إن كان مما لم يشرعه الله وهو لا يطيقه ، ومن نذر نذرًا > لم يُسمِّه - أو كان معصية ، أو لا يُطيقه - ؛ فعليه كفّارة يمين ، ومن نذر بقربة ؛ >