فهرس الكتاب

الصفحة 160 من 1587

> منها إلى رتبة الحسن لذاته ولا لغيره . > > وأما اعتبار كون المغتسل يصلي صلاة العيد بذلك الغسل - أي: من دون > أن يتخلل بين الغسل وبين الصلاة شيء من الأحداث -: فلا أحفظ فيه حديثًا > صحيحًا ولا ضعيفًا ولا قول صحابي ، وما أحسن الاقتصار على ما ثبت ، > وإراحة العباد مما لم يثبت ( 1 ) . > ( 3 - [ من غسل الميت ] : ) > > ( ولمن غسل ميتًا ) : وجهه ما أخرجه أحمد ، وأهل ' السنن ' - رحمهم الله - > من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا: ' من غسل ميتا فليغتسل ، > ومن حمله فليتوضأ ' ، وقد روي من طرق ، وأعل بالوقف ، وبأن في إسناده > صالحًا - مولى التوأمة - رحمه الله - . > > ولكنه قد حسنه الترمذي - رحمه الله - ، وصححه ابن القطان - رحمه > الله - ، وابن حزم . > > وقد روي من غير طريق ( 2 ) . > > قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: هو - لكثرة طرقه - أسوأ أحواله أن يكون > حسنا ، فإنكار النووي - رحمه الله - على الترمذي رحمه الله تحسينه معترض . > > وقال الذهبي - رحمه الله -: هو أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء > هامش > ( 1 ) إي والله ! > ( 2 ) فهو ثابت ، وانظر ' تهذيب السنن ' ( 4 / 306 ) لابن القيم ، و ' أحكام الجنائز ' ( 71 ) . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت