> أو على مصلحة خاصة بذلك الوقت من جهة كثرة مناقشتهم في هذه المعاملة > حينئذ ، وهو قول زيد - رضي الله تعالى عنه - ، والله - تعالى - أعلم ' . > > ' والمزارعة: أن يكون الأرض والبذر لواحد ، والعمل والبقر من الآخر ، > والمخابرة: أن يكون الأرض لواحد ، والبذر والبقر والعمل من الآخر ، ونوع > آخر يكون العمل من أحدهما والباقي من الآخر ' . انتهى . > ( [ بيان أن من أفسد ما استؤجر عليه أو تلف ما استأجره ضمن ] : ) > > ( ومن أفسد ما استؤجر عليه ، أو أتلف ما استأجره ضمن ) ؛ لمثل > حديث ( 1 ) : ' على اليد ما أخذت حتى تؤديه ' . > > أخرجه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والترمذي ، والحاكم - وصححه - ، > وهو من حديث الحسن عن سمرة ؛ وفي سماعه منه كلام مشهور . > > والمراد: أن على اليد ضمان ما أخذت حتى تؤديه . > > وأخرج أبو داود ( 2 ) ، والنسائي ، وابن ماجه ، والبزار من حديث عمرو > ابن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: > هامش > ( 1 ) = سيأتي . ( ن ) > ( 2 ) = في ( الديات ) ( 2 / 257 - 258 ) ، والدارقطني أيضا ( ص 370 ، 516 ) ؛ من طريق الوليد > ابن مسلم: ثنا ابن جريج ، عن عمرو . . . به . > > وقال أبو داود: ' هذا لم يروه إلا الوليد ، لا ندري هو صحيح أم لا ؟ ' . > > قلت: والوليد يدلس تدليس التسوية ؛ فلعله أسقط الواسطة بين ابن جريج وعمرو ؛ على أن ابن > جريج مدلس أيضا ؛ وقد عنعنه . ( ن ) > > وانظر ' الصحيحة ' ( 635 ) . >