فهرس الكتاب

الصفحة 978 من 1587

> > وفي حديث سعد بن أبي وقاص: أنه نهاهم أن يكروا بذلك ، وقال: > ' أكروا بالذهب والفضة ' ؛ أخرجه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، ورجاله ثقات ( 1 ) . > > وفي ' الصحيحين ' من حديث أبي هريرة نحو حديث جابر . > > وفي ' الحجة البالغة ': > > ' اختلف الرواة في حديث رافع اختلافا فاحشا ، وكان زيادة وجوه التابعين > يتعاملون بالمزارعة ، ويدل على الجواز حديث معاملة أهل خيبر . > > وأحاديث النهي عنها محمولة على الإجارة بما على الماذيانات ، أو قطعة > معينة ، وهو قول رافع ( 2 ) ، أو على التنزيه والإرشاد ، وهو قول ابن عباس ( 3 ) ، > هامش > ( 1 ) = كذا ! وقد نقل هذا الشوكاني ( 5 / 236 ) عن الحافظ ؛ لكن مع الاستثناء الآتي: ' إلا أن > محمد بن عكرمة المخزومي لم يرو عنه إلا إبراهيم بن سعد ' . > > وكذا قال الذهبي في ' الميزان ' ، وذكره ابن حبان في ' الثقات ' ، وقال في ' التقريب ': ' مقبول ' . ( ن ) > ( 2 ) = انظر التعليق المتقدم ( رقم 1 ) من الصفحة السابقة . ( ن ) > ( 3 ) = قال المجد ابن تيمية: ' وما ورد من النهي المطلق عن المخابرة والمزارعة ؛ يحمل على ما فيه > مفسدة ، كما بينته هذه الأحاديث ، أو يحمل على اجتنابها ندبا واستحبابا ؛ فقد جاء ما يدل على ذلك: > فروى عمرو بن دينار ، قال: قلت لطاوس: لو تركت المخابرة ؛ فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها ؟ > فقال: إن أعلمهم - يعني: ابن عباس - أخبرني ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها ، وقال: ' لأن يمنح أحدكم > أخاه ؛ خير له من أن يأخذ خراجا معلوما ' ؛ رواه أحمد ، والبخاري ' . > > قال الشوكاني في ' النيل ' ( 5 / 237 ) : ' وهذا كلام حسن ، ولا بد من المصير إليه للجمع بين > الأحاديث المختلفة ، وهذا الذي رجحناه فيما سلف ' . > > قلت: يعني ( ص 234 - 235 ) من ' النيل ' ، وقد صرح هناك بأنه لا سبيل إلى جعل ما فعله صلى الله عليه وسلم > في خيبر منسوخا ؛ لموته وهو مستمر على ذلك ، وتقريره لجماعة من الصحابة عليه . > > وهذا هو الحق ، ومنه يتبين لك أن قوله في ' المتن ': ' . . . لا بشطر ما يخرج منها ' ؛ غير > صواب ؛ فتأمل ! ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت