> > أقول: الأحاديث واردة بالنهي عنه ، وحقيقة النهي التحريم ؛ إذا لم يصم > يوما قبله ولا يوما بعده . > > وما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - من أنه كان يصومه ؛ > لا يصلح لجعله قرينة صارفة ؛ لوجهين: > > الأول: أنه لم ينقل أنه كان يصومه منفردا ؛ بل الظاهر أنه كان يصومه > على غير الصفة التي نهانا عنها . > > الثاني: أن فعله لا يعارض قوله الخاص بالأمة ؛ كما تقرر في الأصول ، > وعلى فرض عدم الاختصاص لقوله بالأمة بل شموله له ولهم: فهو مخصص > له من العموم ، وذلك لا يصلح قرينة صارفة للنهي عن معناه الحقيقي . > ( 3 - [ إفراد يوم السبت ] : ) > > ( ويوم السبت ) : لحديث الصماء بنت بسر عند أحمد ، وأبي داود ، > والترمذي ، وابن ماجة ، وابن حبان ، والحاكم ، والطبراني ، والبيهقي ، > وصححه ابن السكن ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ' لا > تصوموا يوم السبت ؛ إلا فيما افترض عليكم ، فإن لم يجد أحدكم إلا عود > عنب أو لحاء شجر ؛ فليمضغه ' . > ( [ الفصل الثالث: ما يحرم صومه ] ) > ( 1 - [ صوم العيدين ] : ) > > ( ويحرم صوم العيدين ) : لحديث أبي سعيد في ' الصحيحين ' ، وغيرهما ، >