فهرس الكتاب

الصفحة 773 من 1587

> > والحاصل: أن الاتفاق كائن على أن الطلاق المخالف لطلاق السنة يقال له: > طلاق بدعة ؛ وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة ، ولا خلاف أيضا أن هذا > الطلاق مخالف لما شرعه الله في كتابه ، وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر . > > وما خالف ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو رد ؛ لحديث عائشة عنه صلى الله عليه وسلم: > > ' كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد ' ؛ وهو حديث متفق عليه . > > فمن زعم أن هذه البدعة يلزم حكمها ، وأن هذا الأمر الذي ليس من > أمره صلى الله عليه وسلم يقع من فاعله ويعتد به ؛ لم يقبل منه ذلك إلا بدليل . > > وإذا كان من جملة طلاق البدعة إيقاع الثلاث دفعة - كما سيأتي - ؛ فهذه > الصورة من طلاق البدعة بخصوصها . > ( [ أقوال العلماء في وقوع الطلاق الثلاث في مجلس واحد ] : ) > > ( ووقوع ما فوق الواحدة من دون تخلل رجعة خلاف ) ؛ قال الماتن في > ' رسالته ' في هذا الباب: > > ' اختلف أهل العلم فيها على أربعة أقوال: > > ( الأول ) : وقوع جميعها ؛ وهو مذهب الأئمة ، وجمهور العلماء ، وكثير > من الصحابة ، وفريق من أهل البيت . > > ( الثاني ) : عدم الوقوع مطلقا - لا واحدة ولا ما فوقها - ؛ لأنه بدعة > محرمة ؛ وهذا المذهب حكاه ابن حزم ، وحكى للإمام أحمد ما يكفي ، وقال: >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت