> هو مذهب الرافضة . > > قلت: بل هو مذهب جماعة من التابعين ؛ كما حكاه الليث ، ومذهب > ابن علية ، وهشام بن الحكم ، وجميع الإمامية ، ومن أهل البيت - عليهم > السلام -: الباقر ، والصادق ، والناصر ، وبه قال أبو عبيدة ، وبعض الظاهرية ؛ > لأن هؤلاء قالوا: إن الطلاق البدعي لا يقع ، والثلاث بلفظ واحد أو ألفاظ > متتابعة لا يقع . > > ( الثالث ) : وقوع الثلاث إن كان المطلقة مدخولة ، وواحدة إن لم تكن > كذلك ؛ وهذا هو مذهب جماعة من أصحاب ابن عباس ، وإسحاق بن > راهويه . > > ( الرابع ) : أنه يقع واحدة رجعية من غير فرق بين المدخول بها وغيرها ؛ > وهذا مذهب ابن عباس على الأصح ، وابن إسحاق ، وعطاء ، وعكرمة ، وأكثر > أهل البيت . > > وهذا أصح الأقوال ' . انتهى . > > ثم سرد أدلة هؤلاء ، ورجح القول الرابع ، فليرجع إليه . > > قال ابن القيم: > > ' قد صح عنه - صلى الله عليه وسلم -: أن الثلاث كانت > واحدة في عهده ، وعهد أبي بكر ، وصدرا من خلافة عمر ، وغاية ما يقدر مع > بعده أن الصحابة كانوا على ذلك ولم يبلغه ، وهذا وإن كان كالمستحيل ؛ فإنه >