فهرس الكتاب

الصفحة 830 من 1587

> > قلت: قال الشافعي: أي: لا يكثر من تعولون ( 1 ) . > > وفيه دليل على أن على الرجل نفقة امرأته . > > وقد أنكر على الشافعي بعض أهل العربية هذا التفسير ، فأجاب البغوي > بأن الكسائي قال: يقال: عال الرجل يعول: إذا كثر عياله ، واللغة الجيدة: > أعال . > > وأجاب الزمخشري بأنه بيان حاصل المعنى ، ووجهه أن يجعل من > قولك: عال الرجل عياله يعولهم ؛ كقولهم: مانهم يمونهم: إذا أنفق عليهم ، > ومن كثر عياله لزمه أن يعولهم ، وهذا مما اتفق عليه أهل العلم ' . > ( [ الأمور التي تضمنتها فتوى الرسول صلى الله عليه وسلم لهند ] : ) > > وقال ابن القيم في حديث هند المتقدم: > > ' تضمنت هذه الفتوى أمورا: > > أحدها: أن نفقة الزوجة غير مقدرة ؛ بل بالمعروف لنفي تقديرها ، وإن لم > يكن تقديرها معروفا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا الصحابة ، ولا التابعين ، > ولا تابعيهم . > > الثاني: أن نفقة الزوجة من جنس نفقة الولد ؛ كلاهما بالمعروف . > هامش > ( 1 ) = قلت: لكن قال الحافظ ابن كثير - بعد أن أشار إلى قول الشافعي المذكور -: ' ولكن في > هذا التفسير ههنا نظر ؛ فإنه كما يخشى كثرة العائلة من تعداد الحرائر ؛ كذلك يخشى من تعداد السراري > أيضا ، والصحيح قول الجمهور: ! 2 < ذلك أدنى ألا تعولوا > 2 ! ؛ أي: لا تجوروا ' . > > ثم ذكر الشواهد على ذلك من اللغة والشعر ، وهو الذي جزم به ابن جرير في ' تفسيره ' . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت