فهرس الكتاب

الصفحة 24 من 1587

> بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ؛ إلا مثلًا بمثل يدًا بيد ، وفي إلحاق > غيرها بها خلاف ، فإن اختلفت الأجناس ؛ جاز التفاضل إذا كان يدًا بيد ، ولا > يجوز بيع الجنس بجنسه مع عدم العلم بالتساوي - وإن صحبه غيره - ، ولا بيع > الرطب بما كان يابسًا إلا لأهل العرايا ، ولا بيع اللحم بالحيوان ، ويجوز بيع > الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه ، ولا يجوز بيع العينة . > ( باب الخيارات ) > > يجب على من باع ذا عيب أن يُبيِّنه ؛ وإلا ثبت للمشتري الخيار ، > والخراج بالضمان ، وللمشتري الرد بالغرر - ومنه المصرّاة - ؛ فيردها - وصاعًا > من تمر ، أو ما يتراضيان عليه - ، ويثبت الخيار لمن خُدع أو باع قبل وصول > السوق ، ولكلٍّ من المتبايعين بيعًا منهيًّا عنه الرد ، ومن اشترى شيئًا لم يره ؛ فله > ردّه إذا رآه ، وله رد ما اشتراه بخيار ، وإذا اختلف البيِّعان ؛ فالقول ما يقوله > البائع . > ( باب السَّلَم ) > > هو أن يُسلِّم رأس المال في مجلس العقد ؛ على أن يعطيه ما يتراضيان عليه > معلومًا إلى أجل معلوم ، ولا يأخذ إلا ما سماه أو رأس ماله ، ولا يتصرف فيه > قبل قبضه . > ( باب القرض ) > > يجب إرجاع مثله ، ويجوز أن يكون أفضل أو أكثر ؛ إذا لم يكن مشروطًا ، >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت