فهرس الكتاب

الصفحة 681 من 1587

> من الصحابة ، فيها الصحيح والحسن وما دونهما ، فاعتباره متحتم . > > وعقد غيره مع عدم عضله باطل بنص الحديث ، لا فاسد ؛ على تسليم > أن الفساد واسطة بين الصحة والبطلان . > > ولا يعارض هذه الأحاديث حديث: ' الثيب أحق بنفسها من وليها ، > والبكر تستأذن ' ، ونحوه كحديث: ' ليس للولي مع الثيب أمره ، واليتيمة > تستأمر ' ( 1 ) ؛ لأن المراد أنها أحق بنفسها في تعيين من تريد نكاحه إن كانت > ثيبا ، والبكر يمنعها الحياء من التعيين ، فلا بد من استئذانها ، وليس المراد أن > الثيب تزوج نفسها ، أو توكل من يزوجها مع وجود الولي ؛ فعقد النكاح أمر > آخر . > > وبهذا تعلم أن لا وجه لما ذهبت إليه الظاهرية ؛ من اعتبار الولي في > البكر دون الثيب . > > والولي عند الجمهور هو الأقرب من العصبة ( 2 ) ، وروي عن أبي حنيفة: > أن ذوي الأرحام من الأولياء . > ( [ من هو الولي ؟ ] : ) > > أقول: الذي ينبغي التعويل عليه عندي هو أن يقال: ' إن الأولياء هم > هامش > ( 1 ) قلت: هو حديث ضعيف ؛ انظر تضعيفه في ' الصحيحة ' ( تحت الحديث 1216 ) وفي > ' ضعيف الجامع ' . > ( 2 ) = في ' النهاية ': ' العصبة: الأقارب من جهة الأب ؛ لأنهم يعصبونه ، ويعتصب بهم ؛ أي: > يحيطون به ، ويشتد بهم ' . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت