فهرس الكتاب

الصفحة 682 من 1587

> قرابة المرأة الأدنى فالأدنى ، الذين يلحقهم الغضاضة إذا تزوجت بغير كفء ، > وكان المزوج لها غيرهم . > > وهذا المعنى لا يختص بالعصبات ؛ بل قد يوجد في ذوي السهام ؛ كالأخ > لأم ، وذوي الأرحام ؛ كابن البنت ، وربما كانت الغضاضة معهما أشد منها مع > بني الأعمام ونحوهم . > > فلا وجه لتخصيص ولاية النكاح بالعصبات ، كما أنه لا وجه لتخصيصها > بمن يرث ، ومن زعم ذلك فعليه الدليل ، أو النقل بأن معنى الولي في النكاح > - شرعا أو لغة - هو هذا . > > وأما ولاية السلطان فثابتة بحديث: ' إذا تشاجر الأولياء فالسلطان ولي > من لا ولي لها ' ؛ فهذا الحديث ، وإن كان فيه مقال ( 1 ) ؛ فهو لا يسقط به عن > رتبة الاستدلال ؛ وهو يدل على حكمين: > > الأول: أن تشاجر الأولياء يوجب بطلان ولايتهم ، ويصيرهم كالمعدومين . > > الثاني: أنهم إذا عدموا كانت الولاية للسلطان ( 2 ) . > هامش > ( 1 ) = وهو أنه من رواية سليمان بن موسى ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ؛ مرفوعا > باللفظ المتقدم قبل صفحتين ، فقيل: إن الزهري أنكره ، فروى أحمد ( 6 / 47 ) : ثنا إسماعيل: ثنا ابن > جريج ، قال: أخبرني سليمان بن موسى . . . به ، قال ابن جريج: فلقيت الزهري ، فسألته عن هذا > الحديث ؟ فلم يعرفه ، قال: وكان سليمان بن موسى وكان ، فأثنى عليه ، وقد رد المحققون المقال المذكور ؛ > بأن سليمان هذا ثقة بشهادة الزهري نفسه ، فجائز أنه حدث سليمان بهذا الحديث ، ثم نسيه ، كما وقع > ذلك لغيره ، فلا يجوز رد الحديث بنسيانه مع حفظ سليمان له عنه ، لا سيما ولم يتفرد به عنه ، فراجع > ' نصب الراية ' ( 2 / 184 - 187 ، 188 - 189 ) . ( ن ) > ( 2 ) = والمراد به هنا القاضي ؛ لأن إليه أمر الفروج والأحكام ، كما قال أحمد في ' المسند ' عقب > الحديث . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت