فهرس الكتاب

الصفحة 396 من 1587

> > وقد ذهب إلى ذلك الجمهور . > > قال في ' المسوى ': ' اتفقوا على جواز غسل المرأة زوجها ، واختلفوا في > غسل الزوج امرأته . > > قالت الحنفية: لا يجوز ، فإن لم يكن إلا الزوج يممها . > > وقال الشافعي: يجوز ؛ لما مر ' . > ( [ غسل الميت ثلاثا أو خمسا أو أكثر ] : ) > > ( ويكون الغسل ثلاثا أو خمسا أو كثر بماء وسدر ) ( 1 ) : لقوله [ صلى الله عليه وسلم ] للنسوة > الغاسلات لابنته زينب: ' اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك - إن رأيتن - > بماء وسدر ، واجعلن في الأخيرة كافورا ' ؛ وهو في ' الصحيحين ' من حديث > أم عطية . > > وفي لفظ لهما أيضا: ' اغسلنها وترا: ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من > ذلك ؛ إن رأيتن ' . > > وفيه دليل على تفويض عدد الغسلات إلى الغاسل . > > قال في ' الحجة ': ' إنما أمر بالسدر وزيادة الغسلات ؛ لأن المريض مظنة > الأوساخ والرياح المنتنة ' . اه . > > ( وفي الآخرة كافور ) : لقوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' واجعلن في الآخرة كافورا ' ، كما > هامش > ( 1 ) السدر: ورق النبق . ( ش ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت