> > وأما التخفيف في تطهير البول ؛ فكما ثبت أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أمر بأن يُراق > على بول الأعرابي ذَنوب ( 1 ) من ماء . > > وهو في ' الصحيحين ' وغيرهما من حديث أبي هريرة وأنس - رضي الله > عنهما - . > ( 2 - [ طهارة بول ما يؤكل لحمه ] : ) > > وأما ما عدا غائط الآدمي وبوله من الأبوال والأزبال ؛ فلم يحصل > الاتفاق على شيء في شأنها ، والأدلة مختلفة: > > فورد في بعضها ما يدل على طهارته كأبوال الإبل ؛ فإنه ثبت في > ' الصحيحين ' وغيرهما: أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أمر العُرَنيين بأن يشربوا من أبوال الإبل . > > ومن ذلك حديث: ' لا بأس ببول ما يؤكل لحمه ' ؛ وهو حديث ضعيف > أخرجه الدارقطني من حديث جابر - رضي الله عنه - ؛ والبراء رضي الله عنه ، > وفي إسناده عمرو بن الحصين العقيلي ؛ وهو ضعيف جدًا لا تقوم بمثله الحجة ( 2 ) . > > وورد ما يدل على نجاسة الرَّوث: ما أخرجه البخاري ( 3 ) وغيره: أنه قال > [ صلى الله عليه وسلم ] في الروثة: ' إنها رِكْس ' ؛ والركس النجس . > > وقد نقل التيمي أن الروث مختص بما يكون من الخيل والبغال والحمير . > > ولكن زاد ابن خزيمة في رواية: ' إنها ركس ؛ إنها روثة حمار ' . > هامش > ( 1 ) في الأصل ( ذنوبًا ) وهو خطأ . > > والذنوب: الدلو . ( ش ) > ( 2 ) بل كذبه أحمد بن حنبل . ( ش ) > ( 3 ) = في ' صحيحه ' ( 1 / 206 - 207 ) ، وكذا أحمد ( رقم 3685 ) . ( ن ) >