فهرس الكتاب

الصفحة 71 من 1587

> > ومعظم ما استدل به القائلون بالتعميم في النجاسة ؛ لا ينطبق على غير > الخارج من الآدمي . > > وحديث الروثة لا يستلزم التعميم . > > وحديث عمار قد أطبق من رواه على أنه من الضعف بمكان يسقط به > عن درجة الاعتبار ؛ لأنه من رواية ثابت بن حماد ، عن علي بن زيد بن > جدعان ، والأول: مجمع على تركه ، والثاني: مجمع على ضعفه ؛ فلا > ينتهض بمثله حجة على التعميم ( 1 ) . > > واحتجوا بإذنه [ صلى الله عليه وسلم ] بالصلاة في مرابض الغنم ، وبإذنه بشرب أبوال > الإبل ، وهما صحيحان . > > ولا حكم للمعارضة بنهيه [ صلى الله عليه وسلم ] عن الصلاة في معاطن الإبل ؛ لأن النهي > معلل بأنها ربما تؤذي المصلِّي ( 2 ) ، فلا يستلزم ذلك عدم طهارة أزبالها وأبوالها ، > هامش > ( 1 ) هو حديث رواه الدارقطني ، والبزار ، والبيهقي وغيرهم ؛ ولفظه: ' إنما تغسل ثوبك من > البول والغائط والمني والدم والقيء ' . > > قال الدارقطني: ' لم يروه غير ثابت بن حماد ، وهو ضعيف جدًّا ' . > > وقال البيهقي: ' هذا باطل لا أصل له ؛ ثابت متهم بالوضع ' . > > انظر شرحنا على ' التحقيق ' في المسألة رقم ( 23 ) . ( ش ) > ( 2 ) = هذا التعليل لا أصل له في السنة ، وإنما جاء فيها قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' صلوا في مرابض الغنم ، > ولا تصلوا في أعطان الإبل ؛ فإنها خُلقت من الشياطين ' . > > رواه ابن ماجه ، والطحاوي ، وأحمد ، والبيهقي ، والطيالسي عن عبد الله بن مُغفَّل ، وإسناده > صحيح كما بينته في ' الثمر المستطاب ' . > > وله شاهد من حديث البراء بسند صحيح كما بينته هناك ؛ وفيه: ' صلوا فيها - يعني: مرابض > الغنم - ؛ فإنها بركة ' ، وقد رواه الخطيب في ' الموضح ' ( 2 / 97 ) . ( ن ) . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت