فهرس الكتاب

الصفحة 749 من 1587

> ( [ للزوجة الجديدة البكر سبعة أيام وثلاثة للثيب ] : ) > > ( ويقيم عند الجديدة البكر سبعا والثيب ثلاثا ) ؛ لأن البكر ؛ الرغبة فيها > أتم ، والحاجة إلى تأليف قلبها أكثر ، فجعل قدرها السبع ، وقدر الثيب > الثلاث ؛ لحديث أم سلمة عند مسلم ، وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام > عندها ثلاثة أيام . > > وفي ' الصحيحين ' من حديث أنس ، قال: ' من السنة إذا تزوج البكر > على الثيب أقام عندها سبعا ، ثم قسم ، وإذا تزوج الثيب ؛ أقام عندها ثلاثا ، > ثم قسم . > > وفي الباب أحاديث . > ( [ حكم العزل ] : ) > > ( ولا يجوز العزل ) ؛ يشير إلى كراهة العزل من غير تحريم . > > قال في ' المسوى ': > > ' اختلف أهل العلم في العزل ، فرخص فيه غير واحد من الصحابة > والتابعين ، وكرهه جمع منهم ، ولا شك أن تركه أولى ' . > > وبالجملة ؛ فدليله حديث جذامة بنت وهب الأسدية: أنهم سألوا رسول > الله صلى الله عليه وسلم عن العزل ؟ فقال: ' ذلك الوأد الخفي ' ؛ أخرجه مسلم ، وغيره . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت