> ( 9 - كتاب الطلاق ) > > هو جائز من مُكلَّف مختار ، ولو هازلًا ؛ لمن كانت في طُهر لم يمسّها > فيه ، ولا طلّقها في الحيضة التي قبله ، أو في حمل قد استبان ، ويحرم إيقاعه > على غير هذه الصفة ، وفي وقوعه - ووقوع ما فوق الواحدة من دون تخلل > رجعة - خلاف ، والراجح عدم الوقوع . > > فصل: > > ويقع بالكناية مع النيّة ، وبالتّخيير إذا اختارت الفُرقة ، وإذا جعله الزوج > إلى غيره ؛ وقع منه ، ولا يقع بالتحريم ، والرجل أحق بامرأته في عدة طلاقها ، > يُراجعها متى شاء إذا كان الطلاق رجعيًّا ، ولا تحل له بعد الثالثة ، حتى تنكح > زوجًا غيره . > ( باب الخُلْع ) > > وإذا خالع الرجل امرأته ؛ كان أمرها إليها ، لا ترجع إليه بمجرد الرجعة ، > ويجوز بالقليل والكثير ؛ ما لم يجاوز ما صار إليها منه ، ولا بد من التراضي > بين الزوجين على الخُلْع ، أو إلزام الحاكم مع الشقاق بينهما . > > وهو فَسْخ ، وعِدّته حيضة . > ( باب الإيلاء ) > > هو أن يحلف الزوج على جميع نسائه - أو بعضهن -: لا أقربهنّ ، فإن > وقّت بدون أربعة أشهر ؛ اعتزل حتى ينقضي ما وقّت به ، وإن لم يُوقِّت شيئا >