> وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا > دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا > بين الأختين إلا ما قد سلف ) ! 2 < ثم قال > 2 ! ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) ^ . > ( 1 - [ المحرمات من النسب ] : ) > > قال في ' المسوى ': ' اتفقت الأمة على أنه يحرم على الرجل أصوله ، > وفصوله ، وفصول أول أصوله ، وأول فصل من كل أصل بعده ؛ فالأصول > هي: الأمهات ، والجدات وإن علون ، والفصول هي: البنات ، وبنات الأولاد ، > وإن سفلن ؛ وفصول أول الأصول هي: الأخوات ، وبنات الإخوة والأخوات ، > وإن سفلن ، وأول فصل من كل أصل بعده هي: العمات ، والخالات ، وإن > علت درجتهن ' . انتهى . > ( 2 - [ المحرمات من الرضاع ] : ) > > ( والرضاع كالنسب ) ؛ لحديث ابن عباس في ' الصحيحين ' وغيرهما: أن > النبي صلى الله عليه وسلم قال: > > ' يحرم من الرضاع ما يحرم من الرحم ' . > > وفي لفظ: ' من النسب ' . > > وفيهما أيضا ، من حديث عائشة مرفوعا: > > ' يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ' . > > وأخرج أحمد ، والترمذي - وصححه - من حديث علي ، قال: قال >