فهرس الكتاب

الصفحة 709 من 1587

> رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب ' . > > قال أهل العلم: والمحرمات من الرضاع سبع: الأم ، والأخت > - بنص القرآن - ، والبنت ، والعمة ، والخالة ، وبنت الأخ ، وبنت الأخت ؛ لأن > هؤلاء يحرمن من النسب ، فيحرمن من الرضاع ، وقد وقع الخلاف: هل يحرم > من الرضاع ما يحرم من الصهار ؟ > > وقد حقق الكلام في ذلك ابن القيم في ' الهدي ' . > > قال في ' المسوى ': > > ' اتفقت الأمة على أن كل من عقد النكاح على امرأة تحرم المنكوحة على > آباء الناكح وإن علوا ، وعلى أبنائه ، وأبناء أولاده من النسب والرضاع جميعا > وإن سفلوا ؛ تحريما مؤبدا بمجرد العقد . > > ويحرم على الناكح أمهات المنكوحة ، وجداتها من الرضاع والنسب > جميعا ؛ تحريما مؤبدا بمجرد العقد . > > فإن دخل بالمنكوحة حرمت عليه بناتها ، وبنات أولادها من النسب > والرضاع جميعا . > > وإن فارقها قبل أن يدخل بها ؛ جاز له نكاح بناتها . > > واتفقوا على أن حرمة الرضاع كحرمة النسب في المناكح ، فإذا أرضعت > المرأة رضيعا ؛ يحرم على الرضيع وعلى أولاده من أقارب المرضعة: كل من > يحرم على ولدها من النسب ، ولا تحرم المرضعة على أبي الرضيع ، ولا على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت