فهرس الكتاب

الصفحة 645 من 1587

> > وقد ذهب الجمهور إلى أن عدل البدنة في الهدي سبع شياه . > > وادعى الطحاوي وابن رشد ( 1 ) أنه إجماع ؛ ولا تصح هذه الدعوى > فالخلاف مشهور . > ( [ يجوز للمهدي أن يأكل من لحم هديه ] : ) > > ( ويجوز للمهدي أن يأكل من لحم هديه ) : لحديث جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم > أمر من كل بدنة ببضعة ( 2 ) ، فجعلت في قدر فطبخت ، فأكل هو وعلي من > لحمها ، وشربا من مرقها ؛ أخرجه أحمد ، ومسلم . > > وفي ' الصحيحين ' من حديث عائشة: أنه دخل عليها يوم النحر بلحم > بقر ، فقالت: ما هذا ؟ فقيل: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه . > > قال النووي: ' وأجمع العلماء على أن الأكل من هدي التطوع وأضحيته > سنة ' . انتهى . > > والظاهر أنه لا فرق بين هدي التطوع وغيره ؛ لقوله - تعالى -: ! 2 < فكلوا منها > 2 ! . > ( [ يجوز للمهدي أن يركب على هديه ] : ) > > ( ويركب عليه ) ، أي: المهدي على هديه ؛ لحديث أنس في ' الصحيحين ' > وغيرهما ، قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يسوق بدنة ، فقال: ' اركبها ' ، > هامش > ( 1 ) = في ' البداية ' ( 1 / 347 ) ، وراجع ' التعليقات ' ( 4 / 158 ) . ( ن ) > ( 2 ) البضعة - بفتح الباء لا غير -: هي القطعة من اللحم . ( ش ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت