فهرس الكتاب

الصفحة 644 من 1587

> في الإبل والبقر ؛ كل سبعة منا في بدنة . > > وفي لفظ لمسلم: فقيل لجابر: أيُشترك في البقر ما يُشترك في الجزور ؟ > فقال: ما هي إلا من البدن . > > وأخرج أحمد ، وابن ماجه عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل > فقال: إن علي بدنة ، وأنا موسر ولا أجدها ؛ فأشتريها ؟ فأمره صلى الله عليه وسلم أن يبتاع > سبع شياه فيذبحهن ؛ ورجاله رجال الصحيح ( 1 ) . > > ولا يعارض هذا حديث ابن عباس عند أحمد ، والنسائي ، وابن ماجه ، > والترمذي - وحسنه ( 2 ) - قال: كنا في سفر ، فحضر الأضحى ، فذبحنا البقرة > عن سبعة ، والبعير عن عشرة . > > وكذلك لا يعارضه ما في ' الصحيحين ' من حديث رافع بن خديج: أنه > صلى الله عليه وسلم قسم ، فعدل ( 3 ) عشرا من الغنم ببعير: > > لأن تعديل البدنة بسبع شياه هو في الهدي ، وتعديلها بعشر هو في > الأضحية والقسمة . > هامش > ( 1 ) = قلت: ومع ذلك ؛ فإن سنده غير صحيح ؛ فإنه من رواية ابن جريح ؛ قال: قال عطاء > الخراساني ، عن ابن عباس . > > وهذا منقطع بين ابن جريج وعطاء ، وبين هذا وابن عباس ؛ فإنه لم يسمع منه ، وابن جريج > مدلس ولم يصرح بالسماع . > > والحديث في ' السنن ' ( 2 / 274 - 275 ) ، و ' المسند ' ( رقم 2840 ، 2853 ) . ( ن ) > ( 2 ) = قلت: وسنده صحيح ؛ كما بينته في ' التعليقات ' ( 4 / 160 ) . ( ن ) > ( 3 ) العدل والتعديل بين الشيئين: التسوية . ( ش ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت