> ( 2 - كتاب الصلاة ) > ( 1 - باب مواقيت الصلاة ) > > قال الله تعالى: ! 2 < حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين > 2 ! والأمر بمطلق الصلاة إنما يفيد الإتيان بها في زمان ومكان من دون > تعيين ؛ لأن مطلق الزمان والمكان من ضروريات الفعل . > > وأما الوقت الخاص الذي شرع الله فيه الصلاة ، وكذلك كونها على هيئة > مخصوصة مع شروط محصورة ، فهذا لا دلالة للآية عليه بمطابقة ، ولا تضمن ، > ولا التزام ( 1 ) ، ولم يدل على ذلك إلا السنة الثابتة عنه [ صلى الله عليه وسلم ] قولًا وفعلًا ، وليس > في القرآن من ذلك إلا النادر القليل ؛ كقوله تعالى: ! 2 < إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم > 2 ! فإنه في هذه الآية ذكر الوضوء ، وهو شرط من شروط > الصلاة ، وقيد الأمر به بالقيام إليها ، فكان ذلك مقيدًا لوجوب الفعل ، ولا بد > للشرطية من دليل أخص من ذلك ، وقد ورد في السنة ما يفيد الشرطية ، > وكذلك ورد في القرآن ذكر بعض هيآت الصلاة ؛ كالسجود والركوع ، ولكن > بدون ذكر صفة ولا عدد ، ولا كون ذلك في الموضع الذي بينته السنة المطهرة . > ( [ بيان أول وقت الظهر وآخره ] : ) > > ( أول وقت الظهر ) تعيين أول الأوقات وآخرها قد ثبت في الأحاديث > هامش > ( 1 ) هي دلالات منطقية عقلية مجردة . >