فهرس الكتاب

الصفحة 348 من 1587

> وأبي موسى مثله ، وعن عمر أنه كان يرفع يديه في التكبيرات ؛ رواه البيهقي ؛ > وفيه ابن لهيعة . > > واحتج ابن المنذر والبيهقي بحديث روياه من طريق بقية ( 1 ) ، عن > الزبيدي ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه في الرفع عند الإحرام والركوع > والرفع منه ، وفي آخره: يرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع ' . انتهى > > قال في ' شرح المنتقى ': ' والظاهر عدم وجوب التكبير - كما ذهب إليه > الجمهور - ؛ لعدم وجدان دليل يدل عليه ' . انتهى . > > والحاصل: أنه سنة لا تبطل الصلاة بتركه عمدا ولا سهوا . > > قال ابن قدامة: ولا أعلم فيه خلافا . > > قالوا: وإن تركه لا يسجد للسهو . > > وروي عن مالك وأبي حنيفة أنه يسجد للسهو . > > والحق الأول . > ( [ الخطبة بعد صلاة العيد ] : ) > > ( ويخطب بعدها ) ؛ يأمر بتقوى الله - تعالى - ويُذكِّر ويعظ ، لما ثبت في > ' الصحيحين ' وغيرهما من حديث أبي سعيد ، قال: كان النبي [ صلى الله عليه وسلم ] يخرج يوم > هامش > ( 1 ) الحديث صحيح ؛ ولكنه مسوق في الصلاة العادية ، لا في صلاة العيد ! فانظر - لزامًا - > ' الأرواء ' ( 64 ) ، و ' تمام المنة ' ( ص 348 ) . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت